الفيض الكاشاني
756
الوافي
وأبويها وابنا أو ابنتين ( 1 ) أو أكثر فللزوج الربع وللأبوين السدسان وما بقي فللبنتين ( 2 ) بينهم بالسوية ، فإن تركت زوجها وأبويها وابنة وأبناء بنين وبنات ( 3 ) فللزوج الربع وللأبوين السدسان وما بقي فللبنين والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين . 24928 - 3 ( الكافي 7 : 96 ) العدة ، عن سهل ومحمد ، عن أحمد جميعا ، عن السراد ، عن ابن رئاب والعلاء ( التهذيب 9 : 288 رقم 1042 ) أحمد ، عن ابن رئاب ، عن العلاء ، عن محمد ، عن أبي جعفر عليه السّلام في امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها وابنتها ، قال « للزوج الربع ثلاثة أسهم من اثني عشر سهما وللأبوين لكل واحد منهما السدس سهمان من اثني عشر سهما وبقي خمسة أسهم فهي للابنة لأنه لو كان ذكرا لم يكن له أكثر من خمسة أسهم من اثني عشر سهما لأن الأبوين لا ينقصان ، لكل واحد منهما من السدس شيئا ، وإن الزوج لا ينقص من الربع شيئا » . 24929 - 4 ( الكافي 7 : 97 ) حميد ، عن ( التهذيب 9 : 288 رقم 1043 ) ابن سماعة قال : دفع إلي صفوان كتابا لموسى بن بكر فقال لي : هذا سماعي من موسى بن بكر
--> ( 1 ) في الفقيه : ابنين . ( 2 ) في الفقيه : فللبنين . ( 3 ) في الفقيه : وأبويها وابنا وابنة أو بنين وبنات .